تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
202
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 947 ] مسألة 6 : قد مرّ ( * ) سابقاً أنه إذا وجد بعض الميِّت ( 1 ) ، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلَّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميِّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلَّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلَّا وجبت ( 2 ) .
--> ( 1 ) في شرح العروة 8 : 400 . ( * ) وقد مر الكلام فيه [ في المسألة 873 ] .